السيد كاظم الحائري
139
مناسك الحج
في خارجه ، وفحص بالمقدار الذي يخرجه عن عنوان غمض العين وعدم المبالاة بالموضوع ، فالأصل فيه هو عدم صدق عنوان حضور أهله المسجد الحرام ، فتكون وظيفته الظاهريّة هي التمتّع . 148 - ولو كان له بلدان أحدهما في داخل حدّ وجوب الإفراد والآخر في خارجه ، فالمقياس هو الغالب عليه منهما ، فإن تساويا فوظيفته في حجّة الإسلام هي الإفراد « 1 » . 149 - ولو أنّ رجلا من داخل حدود الإفراد سافر إلى بلد خارج تلك الحدود ، ثمّ مرّ ببعض المواقيت ، كان مخيّرا في الحجّ الواجب بين التمتّع والإفراد ، ولكن الإفراد أفضل له وأحوط . 150 - المجاور بمكّة أو في داخل الحدّ الذي عرفت غير المتوطّن ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين . فالمجاور لو أراد أن يتمتّع قبل تمام السنتين كان المتيقّن صحّته له هو أن يخرج لعمرة التمتّع إلى أحد المواقيت لا إلى أدنى الحلّ ، نعم لو عجز عن الرجوع إلى الميقات كما لو كان ضيق الوقت عن الحجّ يمنعه عن ذلك ، صحّ له الإحرام من أدنى الحلّ ، وهذا بخلاف ما لو أخّر الإحرام عن عمد ، وعلم إلى أن عجز عن الرجوع
--> ( 1 ) لصدق عنوان حضور المسجد الحرام .